زواج المسيار من أشكال الزواج التي أثارت ضجةً كبيرةً بين الناس واختلف فيها رأي أهل العلم والدِّين
لكن غالبية أهل العلم أباحوا هذا النوع من الزواج في حال توافر شروط زواج المسيار السابقة مُعتَبرين أن فيه العديدَ من المصالح لكلا الزوجين إلى جانب حلّ بعض المشكلات الاجتماعية، مثل ظاهرة العنوسة ورغبة الرجل في الزواج بأخرى لأسبابٍ متعلقةٍ بمرض زوجته الأولى أو مشاكل بينهما دون إعلامها حفاظًا على مشاعرها أو رغبةً في بقاء البيت قائمًا.
ومن العلماء الذين قالوا بإباحته : “لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبَرة شرعًا، وهي وجود الوليّ ورضا الزوجين، وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد، وسلامة الزوجين من الموانع”، ويرى قسمٌ آخر من العلماء منع هذا النوع من الزواج أو كراهيته لوجود خللٍ في التطبيق كغياب الزوج عن زوجته لفتراتٍ طويلةٍ وما يترتب عليه من ضياعٍ للأبناء وإفسادٍ للزوجة أو في حال تحديد هذا الزواج بمدةٍ زمنيةٍ فهو باطلٌ؛ لأنه يدخل ضمن زواج المتعة.